(4) التفرقة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء محمولة على الفضيلة بعد ورود الأحاديث عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ وأهل بيته بصحة الجمع بينهما في غير سفر ولا ضرورة ، رواه البيهقي في السنن ج3 ص166 من طرق أربعة ، وفي مسند أحمد ج1 ص354. قيل لابن عباس : لم جمع رسو الله بين الصلاتين ؟ قال : كي لا يحرج على أمته ، وفي المبسوط لشمس الدين السرخسي ج1 ص149 نقل عن أحمد بن حنبل جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر من غير عذر ، وروى عن ابن عباس أن رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير عذر وأجمع علماء الامامية على جواز الجمع بينهما ولو لغير عذر.
|