|
(1) جاء في كتاب حقوق ألمرأة في النظام الاسلامي : 316 حول هذا النوع من الطلاق جاء نص المادة المترجمة من القانون الاسلامي كالتالي : « يمكن لطرفي عقد الزواج ان يشترطا كل شرط لا يتناقض مع طبيعة العقد المذكور ضمن عقد الزواج او ضمن عقد اخر ، مثلا ان يشترط حينما يتزوج الزوج امراة اخرى او يغيب مدة معينة او يترك الاتفاق او يتعدى على الحياة الزوجية او يسيء معاملتها بالشكل الذي تصبح الحياة بينهما امر لايطاق ، فالزوجة تكون وكيلة عن الزوج في الطلاق ، او لها الحق في التوكيل بالطلاق ، وبعد اثبات تحقق الشرط في المحكمة وصدور حكمها النهائي بذلك تستطيع ألمرأة طلاق نفسها » .
|