التصنيف: العقائد

  • هذا ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام في ثواب نصرة المظلوم

     

    2020

    الاخبار الواردة في اهمية، وزيادة ثواب نصرة المظلومين ـ وبنحو كلي السعي في حاجات المؤمنين ـ كثيرة نشير الى بعضها لمزيد الإطلاع.
    وروي زيد الشحام عن الإمام الصادق «عليه السلام» انه قال:
    (من اغاث اخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفس كربته وأعانه على نجاح حاجته كتب الله عزوجل له بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله يعجل له منها واحدة يصلح بها امر معيشته ويدخر له إحدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله).

    وقال «عليه السلام»: أوحى الله عز وجل الى داود: ان العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فادخله الجنة ، قال : يا رب وما تلك الحسنة؟
    قال : يفرج عن المؤمن كربته ولو بتمرة فقال داود «عليه السلام» حق لمن عرفك ان لا ينقطع رجاؤه منك.
    وروى في كتاب (الفقيه) عن ميمون بن مهران انه قال:
    (كنت جالسا عند الحسين بن علي «عليهما السلام» فأتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله ان فلانا له علي مال ويريد ان يحبسني فقال«عليه السلام»: والله ماعندي مال فاقضي عنك ، قال فكلّمه. قال: فلبس «عليه السلام» نعله فقلت له يا ابن رسول الله انسيت اعتكافك؟
    فقال: لم أنس، ولكني سمعت أبي«عليه السلام» يحدث عن رسول الله «صلى الله عليه واله» انه قال من سعى في حاجة اخيه المسلم فكأنما عبد ألله عزوجل تسعة الآف سنة صائما نهاره قائما ليله.

    ورد ان عاملا من عمال النجاشي ـ كان حاكما على الأهوازـ دخل على الإمام الصادق «عليه السلام» وقال له: ان في ديوان النجاشي علي خراجا وهو مؤمن يدين بطاعتك فان رأيت ان تكتب لي اليه كتاب قال فكتب اليه ابو عبدالله «عليه السلام»
    (بسم الله الرحمن الرحيم ، سُر أخاك يسُرّكَ ألله) قال: فلما ورد الكتاب عليه دخل عليه وهو في مجلسه فلما خلا ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب أبي عبدألله «عليه السلام» فقبله ووضعه على عينيه وقال له:
    ما حاجتك ؟ قال خراج علي في ديوانك ، فقال له: وكم هو؟ قال: عشرة الآف درهم ، فدعا كاتبه وأمره بأدائها عنه ثم أخرجه منها ، وأمر أن يثبتها له لقابل ثم قال له: سررتك؟
    فقال : نعم جعلت فداك ، ثم أمر له بمركب وجارية وغلام وأمر له بتخت ثياب في كل ذلك يقول له هل سررتك؟ فيقول : نعم ، جعلت فداك، فكلما قال نعم زاده حتى فرغ . ثم قال له : احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالسا فيه حين دفعت الي كتاب مولاي الذي ناولتني فيه وارفع الي حوائجك ، قال : ففعل وخرج الرجل ، فصار الى ابي عبدالله «عليه السلام» بعد ذلك فحدثه الرجل بالحديث على جهته فجعل يسر بما فعل فقال الرجل: يا ابن رسول الله كأنه قد سرّك مافعل بي؟
    فقال:(أي والله لقد سر الله ورسوله)

    وروى يقطين والد علي بن يقطين قال: كان لوالي الأهواز ـ وهو أحد كتاب يحيى بن خالد ـ علي مبلغ لا استطيع دفعه إلا ان ابيع كل ما املك، فقيل لي انه من الشيعة ولكن خشيت ان الاقيه ثم لا يكون شيعيا، ولم أجد حيلة إلا أن فررت من الأهواز الى مكة، وبعد ان فرغت من مناسك الحج عدت الى المدينة ودخلت على الصادق «عليه السلام» وعرضت عليه ما انا فيه واني قد لجأت الى الله وإليه، فقال لي «عليه السلام» لا خوف عليك ثم كتب «عليه السلام» في رقعة صغيرة : (بسم الله الرحمن الرحيم. ان لله في ظل عرشه ظلالا لا يملكها إلا من نفس عن اخيه المؤمن كربة واعانه بنفسه اوصنع اليه معروفا ولو بشق تمر، وهذا اخوك والسلام ) يقول يقطين: ثم ختمها «عليه السلام» واعطانيها وامرني بان اوصلها الى الوالي ، فلما رجعت الى الاهواز ذهبت الى الوالي ليلا واستأذنت في الدخول عليه وقلت. رسول الصادق اليه، وفجأة رايته قد خرج حافيا وبمجرد ان وقعت عينه علي سلم علي وقبّل ما بين عيني وقال سيدي انت رسول مولاي ؟ قلت : نعم فقال: فداء لعينيك ان كنت صادقا ثم اخذ بيدي وقال كيف تركت مولاي ؟ قلت : بأحسن حال، فقال: والله، قلت : والله ، وكرر علي سؤاله ثلاث مرات، ثم سلمته رسالة الإمام «عليه السلام» فقرأها وقبلها ووضعها على عينيه، ثم قال: اي اخي هات امرك، فقلت: في سجلك علي عدة الاف درهم وفيها هلاكي.
    فنادى صاحب السجل ومسح ما كان علي من المبلغ ، وسلمني سندا بأدائها جميعا ، ثم طلب صندوق ماله، واعطاني نصفه، ثم طلب خيله فأخذ اليه واحدة ثم دفع لي واحدة ، ثم طلب ثيابه فأخذ اليه واحدا ودفع الي واحدا ثم ناصفني جميع امواله ، وقال لي: اي اخي هل سررت ؟ فقلت، اي والله.
    ولما صار موسم الحج قلت في نفسي اني لا استطيع مكافأته الا اذهب للحج وادعو له عند الله ورسوله «صلى الله عليه واله» ثم اذهب الى مولاي الصادق (ع) وأشكر الوالي عنده واسأله الدعاء له.
    فلما دخلت على الصادق«عليه السلام» بعد رجوعي من مكة ، قرأت في وجهه السرور، ثم سألني عن قصتي مع الرجل، فشرعت أقص له الحال، وأرى السرور يعلو وجهه ثم قلت: مولاي هل سرك ما صنع معي؟ فقال: اي والله لقد سر آبائى ، والله لقد سر أمير المؤمنين، والله لقد سر رسول الله «صلى الله عليه واله» والله لقد سر ألله في عرشه.
    .
    من كتاب #الذنوب_الكبيرة
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .

     

    http://www.holykarbala.net/books/aqaed/thonob-kabera/04.html#30

  • السحر وروايات اهل البيت «عليهم السلام»:

    1234

    قال رسول الله «صلى الله عليه واله»: (ثلاثة لا يدخلون الجنة:

    مدمن الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ) «وسائل الشيعة».

    وعن امير المؤمنين «عليه السلام:»

    (من تعلم شيئا من السحر قليلا او كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه ، وحدّهُ أن يقتل إلا ان يتوب) «وسائل الشيعة».

    وعن امير المؤمنين «عليه السلام» انه قال:

    (الساحر كالكافر في النار) «وسائل الشيعة».

    وقال أمير المؤمنين «عليه السلام»:

    (أقبلت امرأة الى رسول الله «صلى الله عليه واله» فقالت ان لي زوجا وبه غلظة علي وإني صنعت شيئا لأعطفه علي؟

    فقال لها رسول الله « صلى الله عليه واله» أفٍ لك كدرت البحار ، وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماء والارض.

    قال «عليه السلام»: فصامت المراة نهارها، وقامت ليلها، وحلقت رأسها، ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي «صلى الله عليه واله» فقال «صلى الله عليه واله» : ان ذلك لا يقبل منها «الفقيه».

    وقد ذكر المحدث الفيض الكاشاني في شرح هذا الحديث ان معناه عدم قبول هذه الأعمال منها في الظاهر، ولا تدفع إجراء حد الساحر عليها وهو القتل، حتى اذا كانت توبتها مقبولة في الواقع.

    ويحتمل ان يكون السبب في عدم قبول توبتها انها ظلمت زوجها حيث سحرته ومادام غير راض عنها فان توبتها غير مقبولة.

    ويحتمل ايضا ان تكون هذه الجملة اشارة الى عظمة ذنب السحر بحيث لا تتداركه كل تلك الأعمال، وان الساحر يبتعد عن الله حتى لا تقربه تلك العبادات.

    وقال رسول الله عليه واله»:

    (من مشى الى ساحر او كاهن او كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله من كتاب) «وسائل الشيعة».

    حد السحر القتل:

    يجب قتل الساحر المسلم إلا ان يتوب، واما الساحر الكافر فلا يقتل وانما يؤدبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا.

    عن الإمام الصادق«عليه السلام» انه قال:

    (الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على أم رأسه)«الكافي».

    وروي عن رسول الله «صلى الله عليه واله» انه سئل عن حكم السحر فقال «صلى الله عليه واله» :

    (اذا جاء رجلان عادلان فشهدا عليه حَل دمه) «التهذيب».

    وقال ‍«صلى الله عليه واله»: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم؟

    فقال « صلى الله عليه واله» : لأن الكفر أعظم من السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان «الكافي» ومعناه انه اذا كان الكافر غير الحربي لا يقتل بسبب كفره، فبطريق اولى لا يقتل بسبب سحره ، لان الكفر اعظم من السحر.

    واما ساحر المسلمين فيقتل لأنه اقترب من الشرك.

    .

    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .
    http://www.holykarbala.net/b…/aqaed/thonob-kabera/index.html
    .

  • ألسِـحْـر

    123

    الحادي والثلاثون من الذنوب التي ورد التصريح بأنها من الكبائر (السحر) كما جاء في الوسائل عن رسول الله «صلى الله عليه واله »: أنه عَد السحر من الكبائر ، كما عد من الكبائر ايضا في صحيحة عبدالعظيم عن الإمام الجواد «عليه السلام» عن الإمام الرضا «عليه السلام» عن الإمام الكاضم «عليه السلام» عن الإمام الصادق «عليه السلام» حيث قال «عليه السلام» ضمن تعداد الكبائر:

    والسحر لأن الله تعالى يقول « ولقد عَلِموا لِمَنِ إشتراهُ ما لَهُ في الآخرةِ مِنْ خَلاقْ » وتمام الآية كالتالي« واتْبَعوا ما تَتْلوا الشياطينُ على مُلكِ سُلَيمانَ وما كَفرَ سُليمانُ ولكنّ الشياطينَ كفروا يُعلّمونَ الناسَ السحرَ وما أُنزِلَ على الملكَينِ ببابلَ هاروتَ وماروتَ، وما يُعلّمانِ من أحدٍ حتى يَقولا إنما نَحنُ فِتنةٌ فلا تكفُرْ فيتعلمونَ منهما ما يُفرّقونَ بِهِ بينَ المرءِ وزوجِه ، وماهُم بضارّينَ بِهِ من أحدٍ إلا بإذنِ اللهِ ويتعلمونَ ما يضرّهُم ولا ينفعُهُم ولقد عَلِموا لِمَن إشتراهُ ما لَهُ في الآخرةِ من خَلاق ولَبِئْسَ ما شَرَوا بِهِ أنفُسَهُم لو كانوا يَعلَمُون» « 102/البقرة» .

    ولا يبقى خفيا ان هناك روايات مجعولة ذكرت في بعض تفاسير العامة، وخرافات واضحة الكذب ، وواقع الأمر فيما يتعلق بهاروت وماروت هو ما ذكر في حديث الإمام الرضا « عليه السلام » مع المأمون ، حيث قال «عليه السلام»:

    (وأما هاروت وماروت فكانا مَلَـكين علّما الناس السحر ليحترزوا به سحر السحرة ويبطلوا به كيدهم ، وما علّما أحدا من ذلك شيئا حتى قالا إنما نحن فتنة فلا تكفر ، فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه، وجعلوا يفرقون بما تعلموه بين المرء وزوجه).

    قال تعالى « وما هُم بضّارينَ بِهِ من أحدٍ إلا بإذن الله» يعني بعلمه.

    وحيث ان قضية هاروت وماروت نقلت من طرف الشيعة ببعض الإختلاف، وايضا ذكرت في تفسير مجمع البيان ، قال بعض الأكابر انها من القضايا الرمزية ، وذكروا لها تأويلا، من ذلك ما نقل في (بحار الانوار) عن بعض المفسرين انه قال : ان المراد بالملكين المذكورين الروحُ والقلب ، فإنهما من العالم الروحاني أُهبطا الى العالم الجسماني لإقامة الحق، فافتتنا بزهرة الدنيا ، ووقعا في شبكة الشهوة فشربا خمر الغفلة وزنيا ببغي الدنيا، وعبدا صنم الهوى، وقتلا نفسهما بحرمانهما من النعيم الباقي ، فاستحقا أليم النكال ، وفظيع العذاب.

    ومن هذا القبيل روايات لايمكن قبول ظاهرها، وبناءا على ذلك فان ما وصل من الائمة «عليهم السلام»علمه عندهم، ويقول الشيخ الصدوق ان (زهرة ، وسهيل) التي وردت في الروايات انهما من الممسوخات المراد بهما نوعان من الحيوانات البحرية يطلق عليهما هذان الإسمان ، لا انهما نجمان سماويان.

    يعرف من الآية الشريفة المتقدمة ان السحر بمنزلة الكفر ، وليس للساحر اي نصيب في الآخرة ، كما يقول تعالى في الآية اللاحقة: « ولو أنهم آمنوا واتقَوا لَمثوبةٍ

    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .
    http://www.holykarbala.net/b…/aqaed/thonob-kabera/index.html

  • التعرب بعد الهجرة

    4444

    الثامن و العشرون من الذنوب التي ورد التصريح بانها كبيرة (التعرب بعد الهجرة)، كما ورد في (أصول الكافي) في باب الكبائر في صحيحة ابن محبوب سأل ألإمام الكاظم «عليه السلام» في رسالة عن الكبائر ، فكتب «عليه اسلام» في ضمن جوابه (وألتعرب بعد الهجرة )، وأيضا يروي (في اصول الكافي) محمد بن مسلم عن ألإمام الصادق «عليه السلام»انه عد التعرب بعد الهجرة من الكبائر، كما ذكر التعرب بعد الهجرة ضمن الكبائر في كتاب علي «عليه السلام»، حيث يقول (التعرب والشرك واحد) «أصول الكافي».

    ماهو التعرب بعد الهجرة؟
    كلمة (إعرابي) تطلق على ساكن البادية الذي لا معرفة له بالدين وآدابه واحكامه، ولا يبالي بذلك، و(الهجرة )معناها ترك البادية والمجئ الى مركز الإسلام ، والتشرف بخدمة الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» او وصيه «عليه السلام»، لأجل التدين بدين الله ومعرفة الأحكام الدينية.

    و(التعرب بعد الهجره)هو ان يعود الى وضعه السابق من الجهل ، واللامبالاة باحكام الدين، قبل ان يتعلم ما ينبغي ان يتعلمه. وفي صدر الإسلام كانت الهجرة واجبة الى موطن الرسول«صلى الله عليه اله» من اجل تعلم الأمور الدينية اللازمة ، و كان يحرم البقاء في بلاد الكفار اذا كان ذلك مانعا عن اقامة شعائر الله، كما لو لم يتمكن من إقامة صلاة او صيام شهر رمضان في بلاد الكفار، كما بيَّن تعالى ذلك في سورة النساء في الآيات 99ـ101حيث يقول تعالى:
    «ومن يهاجرُ في سبيلِ اللهِ يجدُ في ألأرضِ مُراغماً كثيراً وسَعةً ومن يَخرجُ من بيتِهِ مُهاجرا ًإلى اللهِ ورسولهِ ثم يُدركْهُ الموتُ فقد وقعَ أجرُهُ على اللهِ وكانَ اللهُ غفوراً رحيماً» .
    «وإذا ضربتُمْ في ألأرضِ فليسَ عليكُمُ جُناحٌ أن تَقصُروا منَ الصلاةِ إن خِفتُمُ أن يَفتِنَكُم الذينَ كفروا ، إنّ الكافرينَ كانوا لكُم عدواً مبيناً».
    وقد كتب في تفسير (منهج الصادقين):
    ان عددا من المسلمين الذين يقولون بحسب الظاهر (لا اله الا الله) مثل قيس بن الفاكه، وقيس بن الوليد وامثالهم، لم يهاجروا من مكة الى المدينة مع قدرتهم على ذلك، ولما جاء رؤساء قريش الى معركة بدر حضروا معهم وقتلوا بسيوف المسلمين فنزل قوله تعالى:
    «إنّ الذينَ توفّاهُمُ الملائكةُ ظالمي أنفُسِهم ، قالوا فيمَ كُنتُم؟ قالوا كُنّا مُستضعَفين في ألأرضِ ،
    قالوا: ألم تَكُنْ أرضُ اللهِ واسعةً فتهاجروا فيها ، فأولئِكَ مأواهُمُ جَهنّمُ وساءَت مَصيرا»«97/النساء».
    وفي هذه الآية دلالة على وجوب الهجرة من مكان لا يتمكن فيه من إقامة شعائر الإسلام، وقد روي عن رسول الله «صلى الله عليه السلام»:
    (من فر بدينه من أرض الى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة وكان رفيق ابيه ابراهيم ونبيه محمد «عليه السلام»).
    « إلاالمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِجالِ والنِساءِ والوِلدانِ لا يَستَطيعونَ حيلةً ولا يَهتَدونَ سَبيلا،فأُولئِكَ عَسى اللهُ أن يَعْفوعَنْهُم وَكانَ اللهُ عَفُوّاً غَفُورا».
    وقد روي عن عكرمة انه كان جمع من المسلمين في مكة لا يقدرون على الهجرة فلما نزلت آيات الهجرة سمعها رجل من المسلمين وهو جندع بن ضمرة وكان بمكة فقال والله ما أنا مما استثنى الله اني لأجد قوة واني لعالم بالطريق ، وكان مريضا شديد المريض فقال لبنيه والله لاأبيت بمكة حتى اخرج منها فاني اخاف ان اموت فيها فخرجوا يحملونه على سرير حتى اذا بلغ ألتنعيم ظهرت عليه اثار الموت فوضع يده اليمنى في اليسرى وقال:
    )اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه)، ثم مات.
    ولما وصل خبر وفاته الى المدينة قال بعض الأصحاب:
    لو وصل الى المدينة لنال ثواب الهجرة ، فانزل الله تعالى قوله:
    «ومن يَخرجُ من بيتهِ مُهاجراً الى اللهِ ورسولهِ ثمَّ يُدرِكْهُ الموتُ فقد وقعَ أجرُهُ على اللهِ وكانَ الله ُغفوراً رحيما»(2).«100/النساء».

    التعرب بعد الرسول الأكرم(ص):
    بحكم الآيات كانت الهجرة الى رسول الله «صلى الله عليه واله»من اجل تعلم الاحكام واجبة ، وهكذا بالنسبة لمن كان في بلاد الكفر ولا يستطيع ان يؤدي الشعائر الدينية كالصلاة والصيام فانه يجب عليهم المهاجرة من محلهم.
    وترك الهجرة اساسا، او العودة بعد الهجرة الى الحالة الاولى حرام ايضا ومن الذنوب الكبيرة وقد جاء الوعيد على ذلك بالنار كما تقدم.
    وبعد رسول الله «صلى الله عليه واله» كانت الهجرة واجبة الى الائمة «عليهم السلام»،من اجل التدين بدين الله ، وتعلم احكامه والتي اهمها معرفة الإمام.
    والتعرب هو عدم الهجرة الى الامام من اجل التعرف عليه وتعلم الوظائف الدينية منه ، والتعرب بعد الهجرة هو عبارة عن الإعراض عن الإمام بعد معرفته ، كما روى الصدوق عن حذيفة بن المنصور عن الإمام الصادق «عليه السلام»:
    (المتعرب بعد الهجرة ، التارك لهذا الامر بعد معرفته)(1)ويبقى الحكم بوجوب الهجرة ، وحكم التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا ، حيث إمام العصر (عج) في غيبته، على التفصيل المتقدم.

    تجب الهجرة الى الفقيه:
    ان الهجرة واجبة على:
    اولاً: اولئك الذين لا معرفة لهم بالأحكام الشرعية، وهم في مكان لا يوجد عالم ديني يرجعون اليه فيه،فهؤلاء يجب عليهم الذهاب الى مكان يمكنهم فيه الوصول الى العالم الديني وتعلم المسائل اللازمة منه.
    ثانياً: اولئك الذين يعيشون في بلاد الكفر، ولا يتمكنون من اداء شعائرهم الدينية نتيجة الضغوط والممانعات.
    فيجب عليهم في هذه الصورة الهجرة الى مكان توجد فيه حرية دينية، وقد صرح بهذا المطلب في الفقه الشيعي(2).

    وكما اوضحنا سابقاً في معنى آية (إلا المستضعفين) ان وجوب الهجرة انما هو في صورة القدرة والتمكن منها.
    بناءا على ذلك فاذا كان غير قادرا لمرض ، اوفقر، او شيخوخة غير عادية لا تجب عليه الهجرة.
    في كتاب المسالك عن الرسول الأكرم «صلى الله عليه واله» انه قال:
    ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها).

    لاهجرة من مكة :
    ذكر الشهيد الثاني في المسالك ان المراد بقوله «صلى الله عليه واله» (لاهجرة بعد الفتح)هو الهجرة من مكة لأنها صارت دار الإسلام، فلا يلزم نفي الهجرة من غيرها.
    وذكر بعضهم ان المراد بالحديث نفي افضلية الهجرة من مكة بعد الفتح بالنسبة الى ماقبل الفتح، مثل فضيلة الإنفاق والجهاد قبل فتح مكة بنص القرآن الكريم« لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. . .» « السورة 57/الآية 10» .
    ولأجل مزيد التوضيح ، ولكمال الفائدة نشير الى بعض المطالب التي ذكرها العلماء حول مسألة التعرب.

    الهجرة واجبة ، ومستحبة ومباحة :
    1ـ يقول العلامة الحلي في كتاب (المنتهي)ص 898:
    واعلم ان الناس في الهجرة على اقسام ثلاثة:
    احدها: من تجب عليه ، وهو من أسلم في بلاد الشرك وكان مستضعفا فيهم لا يمكنه اظهار دينه ولا عذر له من مرض وغيره ، لقوله تعالى:
    «وتجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن اظهار شرائع الإسلام مع المكنة والهجرة باقية مادام الكفر باقيا».
    «إنّ الذينَ توفاهمُ الملائكةُ ظالمي أنفُسهم قالوا فيمَ كُنتُم قالوا كنّا مُستضعفينَ في ألأرضِ، قالوا ألم تكُنْ أرضُ الّلهِ واسعةً فتهاجروا فيها».
    الثاني : من لا تجب عليه لكن يستحب له المهاجرة وهو من اسلم بين المشركين ويمكنه اظهار دينه ويكون آمنا على نفسه.
    الثالث: من لا تجب عليه ولا تستحب له وهو من كان له عذر يمنعه عن المهاجرة من مرض او ضعف اوعدم نفقة او غير ذلك.

    لا هجرة من بلاد ألعامة:
    2ـ نسب في شرح اللمعة ، وفي جامع المقاصد الى الشهيد الاول القول بوجوب الهجرة على الشيعي الذي يقطن في بلاد المخالفين اذا لم يكن قادرا على أداء شعائره المذهبية فتجب عليه والحال ذلك الهجرة الى بلاد الشيعة، كما تجب الهجرة على المسلم من بلاد الكفر التي لا يتمكن فيها من إقامة شعائر دينه الى بلاد الإسلام.
    إلا ان هذا الراي غير سديد اذ لا يتعذر على الشيعة اقامة شعائر الدين في بلاد المخالفين ، اما بالنسبة الى الشعائر الخاصة بالشيعة (مثل إسبال اليدين في الصلاة، ومسح الراس والقدمين في الوضوء)ففي الغالب لايكون السكنى في بلاد العامة مستلزما لتركها ، و متى ما احتمل الخطر وجب عليه العمل بالتقية ، فيعمل عمل ابناء العامة، ويقع عمله حينئذ صحيحا حسب مذهبنا، ولم نعثر على رواية تؤيد ما نسب الى الشهيد بل وردت روايات عديدة عن الائمة الطاهرين «عليهم السلام» تأمر بالتقية، وحسن المعاشرة مع ابناء العامة.

    الإستدلال على كلام الشهيد:
    إستدل بعض العلماء لإثبات كلام الشهيد (ره) برواية ـ محمد بن مسلم ـ قال: سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد الا ألثلج أو ماءا جامدا؟
    فقال «عليه السلام»: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ، ولا ارى ان يعود الى ان هذه الأرض التي يوبق دينه «وسائل الشيعة/ابواب التيمم».
    فحيث نهى الإمام في الحديث عن الذهاب الى مكان لا يستطيع الوضوء او الغسل فيه، فيلزم منه النهي عن التوقف في مكان لا يستطيع الوضوء او الغسل فيه وفقا لمذهب الشيعة.
    إلا ان هذا الإستدلال غير صحيح لان ظاهر الحديث النهي عن الذهاب الى محل يتيقن ان بعض الواجبات الإلهية تفوت عليه فيه ، اما في التوقف في بلاد المخالفين فإن ألإبتلاء بالتقية أمر إحتمالي لا يقيني، وفي صورة ألإبتلاء فإن هناك بدلا وهو العمل وفقا لمذهب العامة من باب التقية، وهو صحيح وكاف بمقتضى ادلة التقية.
    نعم اذا كان في الهجرة من بلاد المخالفين مصلحة اكبر، فلا يبعد استحبابها كما اذا كان لا يستطيع هناك ان يظهر ولايته للائمة «عليهم السلام» ويستطيع اظهارها في مكان آخر.

    التبليغ بالولاية في بلاد الكفر:
    عن حماد السندي قال :
    قلت لابي عبدالله «عليه السلام»: إني ادخل الى بلاد الشرك وان من عندنا يقولون: ان مت ثم حشرت معهم ؟
    قال: فقال لي: يا حماد اذا كنت ثم تذكر أمرنا وتدعو اليه ؟
    قلت : نعم
    قال:فاذا كنت في هذه المدن، مدن الإسلام، تذكر امرنا وتدعو اليه ؟
    قال: قلت لا
    فقال: لي: انك ان مت ثم حشرت أمة وحدك يسعى نورك بين يديك. «وسائل الشيعة /كتاب الجهاد».
    3ـ يقول العلامة المجلسي في شرح الكافي ان من المحتمل ان يكون المراد بالتعرب بعد الهجرة إختيار حالة التعرب ، وترك الهجرة بعد نزول الحكم بوجوبها، وذلك مثل الحكم بحرمة الربا بعد ظهور حكمه ـ وان كانت المعاملة قد وقعت قبل نزول الحكم وظهوره ـ .
    وعلى كل تقدير فان ترك الهجرة ابتداءا او العودة الى التعرب بعد الهجرةهو من الذنوب التي اوعد الله عليها في القرآن المجيد بالنار كما تقدم.

    موارد التعرب بعد الهجرة:
    ذكرنا اول البحث ان العرب البدو، وساكني الصحراء يقال لهم «الأعراب»، وحيث انهم نتيجة بعدهم عن المركز الإسلامي، وعدم وجودهم في المجتمع الإسلامي، محرومون من المعاروف الدينية ومحرومون من تعلم المسائل والاحكام الشرعية والعمل بها ، لذا ذمهم القرآن الكريم ووبخيهم حيث يقول في سورة التوبة:
    «الأعرابُ اشدّ ُكفراً ونفاقاً، وأجدرُ ألا يعلموا حُدودَ ما أنزلَ اللهُ على رسولِهِ واللهُ عليمٌ حكيم».
    «ومنَ ألأعرابِ من يتخذُ ما يُنفقُ مَغرماً ويتربصُ بِكُمُ الدوائرَ عليهِم دائرةُ ألسوءِ واللهُ سميعٌ عليمٌ».
    في الآية بعدها يقول:

    «ومن الأعرابِ من يُؤمنُ باللهِ واليومِ ألآخرِ ِويتّخذُ ما يُنفِقُ قُرُباتٍ عندَ اللهِ وصلواتِ الرسولِ، ألا إنها قُربَة ُلهُم سيُد ْخِلُهُمُ اللهُ في رحمتِهِ إنَ اللهَ غفورُ رحيمُ».
    يستفاد من الآيتين السابقتين في ذم الاعراب، إن التعرب ليس بذاته مذموما بل مذمته من جهة فقدان الإيمان والجهل باحكام الله، وعدم الاستفادة منها في العمل، كما جاء في الآية الثالثة المتقدمة ان بعض الأعراب موفقون للإيمان والعمل بالاحكام الدينية ، وهم مورد المدح والوعد بالرحمة. بناءا على ذلك فكل مسلم يمتنع عن تحصيل المعارف الدينية، وتعلم المسائل الشرعية، ويبتعد عن المجتمعات الدينية التي يتعلم فيها الحقائق والمعارف والمسائل الدينية ، فهو في الحقيقية (متعرب) وما جاء في مذمة الإعرابي يشمله حتى لو كان ساكناً في المدن.
    في (بحار الانوار) عن الإمام الصادق«عليه السلام» انه قال:
    «تفقهوا في الدين، فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو إعرابي، ان الله عز وجل يقول في كتابه «ليَتَفَقَهُوا في الدينِ وليُنذِروا قومَهُم إذا رَجَعوا إليهِم لَعلّهُم يَحذرون»(1).«بحار الانوار ـ كتاب العقل».
    وقال«عليه السلام» لأصحابه:
    )عليكم بالتفقه في دين ألله ولا تكونوا أعرابا ، فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامة ولم يزك له عملا) . «منية المريد/الشهيد الأول».

    عدم العمل بعد العلم تعرب ايضاً:
    ذكر المحدث الفيض الكاشاني في كتاب الوافي انه لا يبعد صدق عنوان الاعرابي على من تعلم الآداب والسنن الشرعية ولكنه لم يعمل بها ، ونقل في تأييد هذا المطلب رواية عن الإمام الصادق«عليه السلام» .
    كما يقول المجلسي في شرح الكافي ان بعض فقهاء الشيعة ذكر ان التعرب بعد الهجرة في زماننا هو ان يكون الشخص مشغولاً بتحصيل العلوم الدينية ولكنه لا يعمل بها كما لو كان جاهلاً.
    وروى عن الإمام أمير المؤمنين قوله:
    (يقول الرجل هاجرت ولم يهاجر إنما المهاجرون الذين يهجرون السيئات ولم يأتوا بها ويقول الرجل جاهدت ولم يجاهد انما الجهاد اجتناب المحارم ومجاهدة العدو، وقد يقاتل اقوام فيحبون القتال لا يريدون إلا الذكر … ) «بحار الانوار ـ باب ترك العجب».

    صحراء الجهل وعدم المعرفة:
    مما تقدم من ألآيات والاخبار وكلمات الفقهاء يعرف ان حقيقة التعرب عبارة عن البقاء في صحراء الجهل وعدم الإطلاع على المعارف الالهية والكمالات الإنسانية والحرمان من السعادة الدائمية، والقناعة بالحياة الفانية الدنيوية، والأنس بالشهوات الحيوانية، وعدم الاستعداد لتحصيل المعرفة،والوصول الى السعادة، وان عدم التورع عن اي ذنب وعمل قبيح موجب للعقوبة الاخروية، وعدم الاعتناء باى عمل جميل موجب للثواب الخالد هو تعرب. كما ان الهجرة ضد ذلك.
    والتعرب بعد الهجرة يعني الرجوع الى حالة الإعرابي بعد الإنتباه والمعرفة.
    ويمكن القول ان من اقسام التعرب بعد الهجرة الإعراض عن كل عمل خير اشتغل به مدة . وطبعا فان حرمة هذا القسم من التعرب إنما هي في صورة ما اذا لم يكن ترك ذلك العمل من باب المسامحة والكسل او لأجل الإبتلاء ببعض الموانع ، وإنما كان من باب الإعراض والمخالفة ، نعم جدير بالإنسان ان لا يترك عمل الخير الذي اشتغل به مدة من الزمن.
    عن جابر الجعفي قال سمعت ابا عبدالله «عليه السلام» كان يقول:
    (إني أحب ان ادوم على العمل اذا عودته نفسي، وان فاتني بالليل قضيته بالنهار، وان فاتني بالنهار قضيته بالليل ، وان أحبَ الأعمال الى الله ما ديم عليها، فان الاعمال تعرض كل خميس وكل راس شهر واعمال السنة تعرض في النصف من شعبان، فاذا عودت نفسك عملا فدم عليه سنة) «بحار الانوار».

    اهمال العلوم الدينية:

    عدّ بعض الأعاظم ترك الاستمرارفي طلب العلوم الدينية بعد الاشتغال مدة من الزمن، قسما من اقسام التعرب بعد الهجرة.
    وحرمة ذلك إنما هي فيما إذا كان تحصيل العلوم الدينية بالنسبة لذلك الشخص واجبا عينيا على تفصيل ذكر في محله، وأما في غير هذه الصورة فجدير بالإنسان ان لا يترك تحصيل العلوم الدينية الى آخر عمره(1)، وان يكون مشغولا بافضل ألاعمال بنية خالصة ويقصد القربة، لكي لا يحرم من السعادة العظيمة المترتبة على ذلك في الدنيا والآخرة.
    .
    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .

    http://www.holykarbala.net/books/aqaed/thonob-kabera/index.html

  • معونة الظالمين

    1111
    التاسع والعشرون من الذنوب التي ورد التصريح باعتبارها كبيرة (معونة الظالمين) كما ورد في رواية الفضل بن شاذان عن ألإمام الرضا «عليه السلام» ضمن تعداد الكبائر قوله (ومعونة الظالمين والركون اليهم).
    وفي رواية الأعمش عن ألإمام الصادق «عليه السلام» ورد (وترك إعانة المظلومين) اي ان ترك إعانة المظلومين من الذنوب الكبيرة اذن فمعونة الظالم في ظلمه بطريق أولى تكون من الذنوب الكبيرة.
    عن سليمان الجعفري قال: قلت لأبي الحسن الكاظم «عليه السلام»ما تقول في اعمال السلطان فقال «عليه السلام»:
    (الدخول في اعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر اليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار) «وسائل الشيعة /كتاب التجارة».
    وأيضا ورد عن الرسول الله «صلى الله عليه واله» في حديث المعراج وما رآه مكتوبا على ابواب النار ومن جملته:

    (لا تكن عونا للظالمين) وايضا هي من الذنوب التي اوعد الله عليها في القران الكريم بالنار حيث يقول تعالى:
    « ولا تَركنوا الى الذينَ ظَلموا فَتَمسّكُم النارُ» «سورة هود/113»
    وكتب في تفسير (منهج الصادقين):
    الركون المنهي عنه في هذه الآية هو بمعنى الميل اليسير، فيكون المعنى ولا تميلوا قليلا الى الذين ظلموكم أو ظلموا غيركم، فتعظيم ذكرهم، والمخالطة معهم ، وإظهار محبتهم ، والطمع بهداياهم، ومداهنتهم، واتباع اوامرهم، كل ذلك ركون للظالم، ومورد للنهي، فكيف بالميل الكثير اليهم، مثل معونتهم على الظلم، والرضى به، والإشتراك معهم فيه ،ففي الخبر عن رسول الله «صلى الله عليه واله»انه قال:
    (من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب ان يعصى الله في أرضه) «منهج الصادقين».
    يتبع . . .
    .
    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .
    http://www.holykarbala.net/books/aqaed/thonob-kabera/index.html
    .

  • حكم الإقراض والإقتراض ..

    deon

    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب

    ذكر في الروايات المعتبرة ان هناك ثواب كثير في اعطاء القرض كما اوعدت بعذاب شديد في تركه.
    بل في بعض الموارد ان اعطاء القرض واجب، وتركه حرام ، وفي بعض الموارد أنه مستحب وتركه مكروه. أما أخذ القرض فهو مكروه في حالة عدم الحاجة إليه، وأما عند الحاجة فكراهته اقل، وشدة الكراهة وضعفها يرتبط بالحاجة شدةً وضعفا، فكلما كانت الحاجة اقل ازدادت كراهة الاقتراض، وكلما اشتدت الحاجة كان الاقتراض اقل كراهية الى ان ترتفع الكراهة مطلقاً، بل يصبح الاقتراض واجباً ، فيما اذا توقف عليه أمر واجب مثل حفظ النفس أو العرض وألأحوط لمن لا يقدر على أداء الدين أن لا يقترض ولا يجعل نفسه مدينا، الا في صورة الضرورة.

    ثواب اعطاء القرض وعقاب تركه:
    قال رسول الله «صلى الله علي وآله»: (من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في يده زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه )«وسائل الشيعة ».
    وقال رسول ألله «صلى ألله عليه وآله »أيضا:
    (من أقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه مثل جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق اللامع بغير حساب ولا عذاب ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عليه الجنة يوم يجزي المحسنين) «وسائل الشيعة».
    4
    ـ يجب ان يكون لديه قصد الإرجاع:
    المدين الذي لا يتمكن من اداء الدين يجب ان يكون من قصده انه متى ما تمكن من اداء الدين فسوف لا يتسامح فيه، بل ان هذه النية يجب ان تكون لديه منذ البداية، فلو كان من نيته حين الإقتراض ان لا يؤدي الدين كان تصرفه في ذلك المال حراماً من أول الأمر.
    يقول الامام الصادق «عليه السلام» :
    (من اتسدان ديناً فلم ينوِ ِقضاءه كان بمنزلة السارق)«وسائل الشيعية»:
    وقال «عليه السلام»ايضا:
    (السراق ثلاثة ، مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان ولم ينو ِقضاءه) «خصال الصدوق».
    وقال «عليه السلام» ايضا:
    (من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته ، فان قصرت نيته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته) «وسائل الشيعة».

    5ـ يجب إمهال المدين العاجز:
    اذا لم يكن المدين قادراً على اداء دينه حتى ببيع ما يزيد حاجته من امواله وجب على الدائن اعطاؤه مهلة حتى يدفع اليه عند التمكن، ويحرم عليه مطالبته وايقاعه في المشقة والحرج، كما يقول تعالى في القران الكريم :
    «وإن كانَ ذو عسرةٍ فنظرةٌ الى ميسرةٍ، وان تَصدّقوا خيرٌ لكم إن كنتمُ تعلمون» (1)حيث انه اذا إسترجعه منه كان كسائر الأموال منتهيا، أما اذا عفا عنه وتصدق به فانه سيكون عند الله امانة يستفيد منها دائما.
    يستفاد من هذه الآية الشريفة أمران :
    احدهما: وجوب الإمهال للمدين العاجز عن الأداء،
    والآخر: استحباب العفو عن الطلب والتصدق به .
    وفي الروايات الكثيرة اشارة لكلا الموضوعين.
    يقول رسول الله « صلى الله عليه وآله»:
    (وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل ان تعسره اذا علمت انه معسر)«وسائل الشيعة» .
    ويقول الإمام الصادق «عليه السلام »:
    (إياكم واعسار أحد من اخوانكم المسلمين ان تعسروه بشئ يكون لكم قبله وهو معسر، فان أبانا رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يقول : ليس لمسلم ان يعسر مسلماً، ومن انظرَ مُعسراً أظله الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله)«الوسائل /أبواب الدين» .
    وقال «عليه السلام»:
    (من أراد أن يظله ألله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع حقه)«وسائل الشيعة».
    وقال الامام الباقر «عليه السلام»:
    (يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ، ولباسهم من نور، جلوس على كراس من نور ـ الى ان قال :
    فينادي منادٍ هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسرَ حتى ييسر) «وسائل الشيعة» .
    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .
    http://www.holykarbala.net/b…/aqaed/thonob-kabera/index.html
    .

  • ثواب صدقة لكل يوم:

     

    صدقة
    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب

    روى الكليني عن الامام الصادق «عليه السلام» قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : (من انظر معسراً كان له على ألله في كل يوم صدقة بمثل ماله عليه حتى يستوفي) «وسائل الشيعة».
    يعني له بكل يوم يمهله فيه ثواب ما لو أخذ المال كله وأنفقه في سبيل الله.
    وفي هذا المجال روايات عديدة، يكفي منها ما تقدم . ويجب ان يعلم أن من جملة موارد حبس الحقوق عدم اداء الخمس والزكاة او التساهل في دفعها ، وحيث ان منع الزكاة من جملة الذنوب الكبيرة ورد فيه نص خاص، لذا سنذكره مستقلاً قريباً «ان شاء الله».

    6- الله (تعالى) يتلافى:
    المستفاد من الروايات انه إذا مات المدين قبل اداء الدين ، ولم يؤخذ الدين من ماله بعدئذ، ولم يعفه صاحب الدين، وكان ذلك في صورة عدم وجود اي تقصير منه في دفع الدين ولم يكن الإقتراض لاجل امر حرام ، ولم يتسامح في ادئه، بل كان من نيته دفعه اليه، كما لم يكن لديه مال يوصي به ، فان الله تعالى سوف يرضي الدائن يوم القيامة من فضله.
    كما ورد في (وسائل الشيعة) ان محمد بن بشر دخل على الإمام الصادق«عليه السلام» وكان مديناً الى (شهاب) بألف دينار فسال الإمام الصادق (عليه السلام) أن يكلم شهابا حتى ينقضي موسم الحج،فأرسال إليه ألإمام «عليه السلام» فاتاه فقال له : قد عرفت حال محمد وانقطاعه الينا ، وقد ذكر ان لك عليه الف دينار لم تذهب في بطن ولافرج ، وانما ذهبت دينا على الرجال ، ووضائع وضعها ، فانا أحب ان تجعله في حل ، وقال «عليه السلام» لعلك ممن تزعم انه يقبض من حسناته فتعطاها، فقال : ذلك هو في ايدينا ، فقال «عليه السلام»: الله أكرم وأعدل من ان يتقرب اليه (عبده)فيقوم في ذلك الليلة القرة ، ويصوم في اليوم الحار ويطوف بهذا البيت ثم يسلبه ذلك فتعطاه ، لكن لله فضل كثير يكافي المؤمن فقال شهاب : هو في حل.

    7ـ يعطى للدائن من الحسنات :
    اذا كان مقصرا في اداء الدين بان كان قد اقترض المال ليصرفه في امر حرام، او انه قصر في اداءه مع قدرته ، ثم لم يدفع من ماله بعد موته ، ولم يعفه الدائن، فيوم القيامة يؤخذ من حسناته بمقدار الدين وتعطى للدائن، وان لم يكن لديه حسنات او كانت قليلة اضيف اليه من ذنوب الدائن. وقد صرح بهذا الموضوع في عدة روايات.
    عن الإمام الصادق «عليه السلام» انه قال:
    (ان اشد ما يكون الناس حالا يوم القيامة ان يقوم اهل الخمس فيتعلقون بذلك الرجل ، فيقولون ربنا ان هذا الرجل قد اكل خمسنا وتصرّف فيه ولم يدفعه الينا فيدفع الله إليهم عوضه عن حسنات ذلك الرجل وكذلك اهل الزكاة) «لآلي الأخبار /549».
    روي عن احدهم عليهم السلام:
    (يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة ، فإن كانت له حسنات أخذ منه صاحب الدين، وان لم يكن له حسنات ألقي عليه من سيئات صاحبه) «بحار ألأنوار».كتاب العقود وألإيقاعات.
    وورد التصريح في روايات كثيرة بأن من كان في ذمته حق الناس لم ينجو حتى يرضي أصحاب الحق أو يؤخذ من حسناته، او يوضع عليه سيئاتهم، او يعفوعنه الله تعالى بشفاعة اهل البيت عليهم السلام.

    8ـ بأي مقدار تكون المعاوضة:
    الله ورسوله أعلم بكيفية هذه المعاوضة التي يطرح فيها مقدار من الحسنات في مقابل الدين، ولا طريق لنا لمعرفة ذلك ، ولا لزوم له . نعم في الروايات اشارة الى بعض مراتب ذلك حيث قال «عليه السلام» (يؤخذ ستمائة صلاة بدرهم).
    وقال«عليه السلام» (يؤخذ بدانق فضة سبعمائة صلاة مقبولة فيعطاها الخصم).
    على اي حال ما اصعب ان يفارق الإنسان الدنيا وهو مدين، فيجب على كل واحد أن يسعى قبل الموت أن لا يبقى عليه دين، وإذا كان عاجزا عن أي طريق ، عليه أن يتوسل باهل البيت «عليه السلام»ليرضواعنه الخصماء.
    قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
    (ليس ذنب اعظم عند الله بعد الكبائر التي نهى الله عنها من رجل يموت وعليه قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
    (من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير حساب، ويكون في الجنة رفيق إسماعيل بن ابراهيم) «المستدرك» .
    وقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:
    (من رد درهما إلى الخصماء أعتق ألله رقبته من النار وأعطاه بكل دانق ثواب نبي وبكل درهم مدينة من درة حمراء)»المستدرك».
    وايضا قال:
    (فإن درهما يرده العبد الى الخصماء خير له من صيام النهار وقيام الليل ومن رد ناداه ملك من تحت العرش يا عبدالله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك )«المستدرك».

    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .
    http://www.holykarbala.net/b…/aqaed/thonob-kabera/index.html

  • من الذنوب الكبيرة الفرار من الزحف

    دين33


    السابع والعشرون من الذنوب الكبيرة المنصوصة
    (الفرار من الزحف) بمعنى الفرار من معركة الجهاد الشرعي في وقت يبلغ عدد ألأعداء اكثر من ضعفي جنود الإسلام، وقد صرّح باعتباره من الكبائر في الاحاديث الوارده عن رسول الله «صلى الله عليه واله»وامير المؤمنين «عليه السلام» والإمام ألصادق، والكاظم، والجواد «عليهم السلام».
    وقد استدل على ذلك بالآيه 16من سورة الانفال حيث يقول ـ تعالى ـ «يا أيُها الذينَ آمنوا إذا لَقيتُم الذينَ كفروا زحفاً فلا تُولّوهمُ ألأدبارَ ومن يُولّهم يومئذٍ دُبُرَهُ إلا مُتَحرّفاً ِلقتالٍ أو مُتحيّزاً إلى فِئةٍ فقد باءَ بغضبٍ من اللهِ ومأواهُ جهنّمَ وبئسَ المصير» .
    وفي الوسائل عن أمير المؤمنين«عليه السلام»قوله :
    (وليعلم المنهزم بأنه مُسخط ربه، ومُوبق نفسه، وان في الفرار موجدة الله، والذلّ اللازم ، والعارُ الباقي، وان الفارّ لغير مزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه، ولا يرضى ربه، ولموت الرجل محقاً قبل اتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها ، وألإقرار ـ عليها) «وسائل الشيعة /كتاب الجهاد».

    الجهاد الإبتدائي والدفاعي:
    الجهاد الشرعي على قسمين: إبتدائي ودفاعي.
    الجهاد الإبتدائي هو ما يكون لأجل الدعوة الى الإسلام، وبسط العدل، ويبتدي فيه المسلمون بالحرب مع الكفار.
    وهذا القسم من الجهاد مشروط بإذن الرسول «صلى الله عليه وآله»او الإمام «عليه السلام» او نائبه الخاص ، وعلى هذا ففي زماننا وهو زمن الغيبة الكبرى لا يشرع هذا القسم من الجهاد.
    واما الجهاد الدفاعي فهو من ان يقصد الكفار الحملة على بلاد الإسلام ، ومحو آثار الإسلام وأصوله،او يقصدون الحملة على مجموعة من المسلمين ، لنهب اموالهم والتجاوز على أعراضهم ونفوسهم، ففي هذه الصورة يجب على عامة المسلمين الأقرب فالأقرب وجوبا كفائيا الدفاع وصدّ هجوم الكافرين، ومقاتلتهم، والجهاد في هذا القسم غير مشروط بإذن الإمام او نائبه.
    والفرار من الزحف ـ الذي هو موضوع بحثنا ـ هل يختص بالقسم الاول او يشمل كلا القسمين؟
    هنا قولان:
    قال بعض بأنه مختص بالجهاد الذي يكون بإذن الإمام او نائبه الخاص (كما ان سقوط الغسل والكفن عن الشهيد مختص بهذا القسم) (1).
    وقال بعض بانه شامل للقسمين.
    وعلى من يريد التحقيق في هذه المسألة وفي سائر مسائل الجهاد مراجعة الكتب الفقهية .
    .
    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .
    http://www.holykarbala.net/books/aqaed/thonob-kabera/index.html

  • الذنوب الكبيرة. موارد حبس الحقوق. الدّين

    دين .
    ـ دفع حق الناس
    الحق المالي الثابت في ذمة الشخص على قسمين :
    احدهما : ان يكون متعلقا بعين مال موجود لديه، مثل ان يعلم يقينا بان نصف امواله ترجع الى الشخص الفلاني، او ان ما يعادل مائة درهم من ماله الفلاني يرجع الى الشخص الفلاني.

    الثاني: ان يكون حق الغير متعلقاً بذمته لا بعين ماله ، مثل القرض الذي اقترضه وصرفه ، فإن ذمته تصبح مشغولة للدائن ومثل انواع الضمانات والنفقات الواجبة .

    القسم الاول له اربع صور:
    (1) مقدار المال وصاحبه معلوم :
    ان يكون مقدار الحق وصاحب الحق معلومين ومعينين ، بأن يعلم ان كذا مقدار من ماله يرجع للشخص الفلاني، وفي هذه الصورة يجب عليه ان يسلّم ذلك المقدار لصاحبه. كما أنه لو مات صاحبه وجب عليه ان يدفع ذلك المقدار لورثته حسب قانون الإرث.
    (2) مقدار المال معلوم والمالك مجهول :
    ان يكون مقدار الحق معلوم الا ان صاحبه غير معين بل يكون مرددا ، وحينئذ إذا كان مرددا بين عدة اشخاص محصورين كأن يعلم ان كذا مقدار من ماله يرجع الى احد ثلاثة اشخاص ، او أحد خمسة اشخاص ، فالاحوط هنا ارضاؤهم جميعا بكل نحو ممكن وان لم يكن ارضاؤهم ممكنا يوجد في هذا المورد ثلاثة اقوال:
    احدها تعيين احدهم بالقرعة، وتسليم المال له.
    والآخر تقسيم المال بينهم بالسوية.
    والثالث ان يكون المال في حكم (مجهول المالك) فيتصدق به بإذن الحاكم الشرعي (على الأحوط).
    وأما اذا كان صاحب الحق مرددا بين اشخاص غير محصورين ، بان كان اطراف الشبهة مائة او اكثر ، او لم يكن يعرف صاحب الحق اصلاً فالمال هنا في حكم مجهول المالك حيث يجب عليه ان يتصدق به باذن الحاكم الشرعي (على الأحوط).

    (3) المال مجهول والمالك معلوم:
    ان يكون مقدار الحق مجهولا، ولكن صاحب الحق معين، بان يعلم قسماً من امواله ترجع الى ألشخص الفلاني ولكن لا يدري هل ثلث ماله، او نصفه.
    في هذا الصورة يجب دفع اقل مقدار يتيقن به (وهو ثلث ماله في المثال) لذلك الشخص، والأحوط مصالحته في الزائد وتحصيل رضاه.
    (4) المال والمالك مجهولان:
    ان يكون مقدار الحق وصاحبه مجهولين ، مع عمله بأن قسما من ماله الموجود يعود الى الناس، ولكنه لا يعرف مقداره ، ولا يعرف صاحبه حتى بنحو مردد في اشخاص محصورين.
    في هذه الصورة يجب عليه دفع خمس أمواله لمستحقي الخمس ، وحينئذ يحل له جميع ماله .
    راجع كتاب الخمس في الرسائل العلمية .

    القسم الثاني له أربع صور أيضا

    (1) ان يكون مقدار الحق وصاحبه معلومين، ولاشك هنا بوجوب دفع ذلك المقدار لصاحبه.

    (2) ان يكون المقدار معلوما ولكن صاحبه غير معلوم. فهنا ان كان مرددا بين اشخاص محصورين ، وجب إرضاؤهم بالتفصيل الذي تقدم في القسم الاول.
    وإن كان مرددا بين افراد كثيرين غير محصورين، او كان صاحب الحق مجهولا اساساً وجب عليه ان يدفع ذلك المبلغ الذي في ذمته لحاكم الشرع ، او يتصدق به نيابة عن صاحبه الواقعي بإذن الحاكم الشرعي.

    (3) ان يكون مقدارالحق مجهولاً، ولكن صاحبه معين، وهنا يجب ان يدفع له اقل مقدار يتيقن به ، ويصالحه على الزائد.

    (4) ان يكون مقدار الحق وصاحبه مجهولين، وفي هذه الصورة يجب عليه المصالحة مع الحاكم الشرعي على مبلغ متوسط بين ألأقل وألأكثر ، ثم يتصدق بذلك المبلغ نيابة عن صاحبه الواقعي .
    .
    .
    من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
    لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .
    http://www.holykarbala.net/b…/aqaed/thonob-kabera/index.html